نظمت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين بالمغرب، اليوم الأربعاء بالرباط، يوما دراسيا وتحسيسيا حول تفعيل مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بشراكة مع وزارة الداخلية والدرك الملكي.
ويهدف هذا اللقاء المنظم حضوريا وعن بعد إلى تعزيز استيعاب بنود القانون المذكور، وخاصة المادة 10 منه، من طرف أعضاء خلايا التكفل بالنساء التابعة للدرك الملكي. التي تنص على أنه “تحدث لدى خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية و اللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي”.
وبهذه المناسبة، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين بالمغرب ليلى رحيوي، في كلمة لها، إن هيئة الأمم المتحدة، “تفتخر بهذه الشراكة غير مسبوقة مع وزارة الداخلية والدرك الملكي”.
واعتبرت السيدة الرحيوي أن العنف ضد النساء والفتيات هو انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، مبرزة أنه في المغرب، وحسب البحث الوطني الثاني للمندوبية السامية للتخطيط لعام 2019 حول انتشار العنف ضد النساء، تعرض 7.6 مليون امرأة على الأقل للعنف في سياقات مختلفة.
وأوضحت أنه تم تسجيل 46 في المائة (أي 5.3 مليون امرأة)، داخل مؤسسة الزواج، إن على المستوى الحضري أو على المستوى القروي، وترتفع هذه النسبة إلى 55 في المائة في المناطق الريفية.
وأشارت إلى أن 10.4 في المائة فقط من ضحايا العنف في المغرب يتقدمن بشكاوى لدى المصالح المختصة (الدرك الملكي ، القضاء ، السلطة المحلية …)، موضحة أن المغرب اعتمد سنة 2018 هذا القانون، الذي صدر مرسومه التنفيذي في ماي 2019، “ليشكل إطارا معياريا للتصدي للعنف ضد النساء”.
من جانبها، أعربت سفيرة كندا في المغرب، نيل ستيوارت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن مدى أهمية هذا اليوم بالنسبة للدرك الملكي المغربي، وهيئة الأمم المتحدة، ولكندا.
وأعربت عن فخرها لدعم هذه الجهود، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالتكوين وبتعزيز قدرات عناصر الدرك الملكي، وكذا المسؤولين الذين يتفاعلون مع الساكنة كل يوم.
من جهتها، أكدت فاتحة اليزيدي، رئيسة وحدة تتبع قضايا المرأة ومراقبة تفعيل دور لجان التنسيق الجهوية والمحلية برئاسة النيابة العامة، في معرض تقديمها “قراءة في مقتضيات القانون 103.13″، حرص المشرع المغربي الدائم على توفير الحماية الجنائية للمرأة. وسجلت أنه لأول مرة يمنح المشرع مكانة قانونية للمرأة تميزها عن الرجل أمام قواعد التجريم والعقاب بتجريمه ومعاقبته على أعمال العنف الموجهة ضد المرأة.
وبحسب المتحدثة ذاتها فإن تعريف العنف ضد المرأة في القانون 103.13، يتلائم مع التعريف الوارد في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1993.
كما استعرضت بنود القانون المذكور، خاصة من حيث تدابير الحماية والوقاية، وكذا إحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف .
وعلى صعيد آخر، أشارت منسقة برنامج، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين بالمغرب زينب الشبيهي، خلال تقديمها لعرض حول “المبادئ التوجيهية للتكفل بالناجيات من العنف”، إلى المبادئ التوجيهية للتكفل بالناجيات من العنف، مضيفة أن ظاهرة العنف تؤثر على رفاه النساء والفتيات ولها تداعيات اجتماعية وآثار وخيمة على الاقتصاد.
وأبرزت، في هذا السياق، استنادا إلى البحث الوطني الثاني للمندوبية السامية للتخطيط، التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف ضد النساء والتي تقدر ب 2,85 مليار درهم، موضحة أن العنف الزوجي هو الأكثر انتشارا، فضلا عن العنف النفسي.
وعلى المستوى العالمي، تضيف المتدخلة، فإن واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للعنف الجنسي أو الجسدي، داعية إلى تقديم الخدمات الأساسية للنساء من طرف كافة القطاعات.
وفي هذا الصدد، أوضحت أن معدلات الإبلاغ عن العنف وطلب المساعدة على المستوى العالمي ضعيفة.
وتم خلال هذا اليوم الدراسي عرض فيديو قصير حول “عمل خلايا الدرك الملكي للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، لإبرز الاجراءات القانونية التي تتبعها النساء ضحايا العنف، وكذا تفعيل بنود قانون محاربة العنف ضد النساء من قبل هذه الخلايا.
يشار إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار فعاليات الحملة الأممية ل 16 يوما للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2022، واختار الأمين العام للأمم المتحدة شعار “كلنا متحدون ! للنضال من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات”، وفي إطار تنفيذ شراكة التعاون القائمة بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين ووزارة الداخلية والدرك الملكي، بتمويل ودعم من حكومة كندا.
المصدر . . ومع