اخبار

تصريح البرلمانية نعيمة الفتحاوي،حول تعديلات المجموعة النيابية على مشروع قانون المالية 2025.

قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ما مجموعه 127 تعديلا على مشروع قانالمالية لسنة 2025. شملت مجالات متعددة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وتتوزع على مجالات مختلفة، رأت المجموعة بأن مشروع قانون المالية أغفلها، ولم يأت بإجراءات تتعلق بها.
كما شملت تعديلات المجموعة مجال نصرة قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باقتراح تعديل المادة المتعلقة بصندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني، لضمان تحويل الأموال إلى وكالة بيت مال القدس لدعم البرامج والمشاريع في القدس الشريف
كما شملت إجراءات لها علاقة باحترام الدستور، والحفاظ على الصحة، وتحسين الدخل للفئات المتوسطة ودعم القدرة الشرائية، وتحفيز التشغيل، والحفاظ على البيئة، والطاقات المتجددة، وحماية المنتوج الوطني، والعناية بمغاربة العالم، وتعزيز النزاهة والشفافية.
حيث قدمت 31 إجراءً يهدف إلى تعزيز الدخل للفئات المتوسطة ودعم قدرتها الشرائية، في ظل ارتفاع الأسعار. و15 تعديلًا يركز على تحفيز التشغيل وتوفير فرص العمل، لمواجهة البطالة المتزايدة و11 تعديلًا يتعلق بالحفاظ على الصحة، بما في ذلك فرض ضرائب على المنتجات ذات النسب العالية من الملح والدهون المشبعة لتقليل الأمراض المرتبطة بها. و13 تعديلًا يهدف إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، كجزء من الالتزام بالتنمية المستدامة. و8 تعديلات تتعلق بحماية المنتوج الوطني وتعزيز الاقتصاد المحلي. و3 تعديلات تركز على تحسين أوضاع مغاربة العالم ودعمهم و10 تعديلات تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام. ورغم أن التعديلات التي قدمتها المجموعة تسعى الى تحسين الدخل وتقديم الدعم للفئات المتوسطة والفقيرة، وتقليل الأعباء الصحية من خلال فرض ضرائب على المنتجات الضارة، مما قد يؤدي إلى انخفاض في تكاليف الرعاية الصحية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر حماية المنتوج الوطني وتحفيز التشغيل، مما يسهم في تقليل البطالة وزيادة الاستهلاك المحلي.
إلا أن الحكومة كعادتها، للأسف، تصدت لها باستعمال الفصل 51 من الدستور. بادعاء الحفاظ على التوازن المالي الذي جاء به قانون المالية؛ مما يمنح الحكومة السلطة لرفض التعديلات التي تتقدم بها المعارضة.
وقد تناولت تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية المقترحة أغلب أبواب ومواد مشروع قانون المالية لسنة 2025. وجاءت على الشكل التالي:
في مجال مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة تقدمت المجموعة النيابية بتعديلات تهدف الى:
– إعفاء الأدوية والمنتجات الصيدلية والمستلزمات الطبية الموجهة للاستعمال البيطري أو الفلاحي أو البشري لتعزيز الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء المالية على القطاعات الصحية والبيطرية والفلاحية وتوفير هاته المواد بأسعار معقولة في السوق الوطنية
– تعزيز قطاع تربية الأبقار من خلال اعتماد حوافز ضريبية لاستيرادها بإعفائها من رسوم الاستيراد لتخفيض تكلفتها وتعزيز جودة السلالات المحلية من الابقار وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحليب واللحوم في ظل الأزمة التي تعرفها بلادنا وارتفاع أثمنة اللحوم الحمراء.
– تحقيق العدالة في تقديم دعم الدولة على قدم المساواة بدون تمييز الجميع مؤسسات النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على غرار مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم.
وفي مجال تعريفة الرسوم الجمركية تقدمت المجموعة النيابية بتعديلات تهدف الى:
– حماية الصناعة الوطنية خاصة وان جل الأدوية المتضمنة في مقتضيات هذه المادة تصنع محليا مما يجعل من اعتماد هذا الاجراء تهديدا للمنتوج الوطني وللسيادة والأمن الدوائي بتشجيع الاستيراد على حساب الصناعة الوطنية.
– تفعيل المقتضى الوارد في قانون المالية لسنة 2024 والمتعلق بتخفيض نسبة الاستيراد من %40 إلى 30% على جميع المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40% حماية للمنتوج الوطني، خاصة وأن هذا الإجراء تم اعتماده في قانون المالية التعديلي لسنة 2020 حماية للمنتوج الوطني مما نتج عنه انخراط مجموعة من الفاعلين في استثمارات مهمة بشتى القطاعات (النسيج). مما يستوجب علي الحكومة الحرص على ديمومة الإجراءات الضريبية والجمركية لتعزيز الثقة لدى هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين فما تظهر بوادر صناعته في المغرب يجب حمايته والمحافظة عليه هذا بالإضافة إلى أن الحكومة التزمت من خلال التصريح الحكومي بالاعتماد على المنتوجات المحلية بما قيمته 34 مليار درهم من الواردات وخلق 100.000 منصب شغل من خلال تشجيع منتوجات ذات وسم “صنع في المغرب” بهدف التقليص من عجز الميزان التجاري، كما أن الاجراء المعتمد خلال سنة 2024 وبرسم الفترة الممتدة من يناير إلى متم غشت 2024 فقط ساهم في رفع واردات المنتوجات التي شملها هذا التخفيض إلى ما يناهز 11,98 مليار درهم مقابل 10.18 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 17.6 ، وساهم في فقدان 1.17 مليار درهم من مداخيل رسم الاستيراد على الميزانية العامة في وقت أن الميزانية هي في حاجة كبيرة لمثل هذه الموارد.
– حماية البيئة والصحة من خلال الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بقايا المطاط غير المتصلب والنفايات والحطام المستوردة لما يترتب عنها من تهديد للصحة العامة من خلال التسمم بالمعادن الثقيلة والتأثير على جودة المياه وثلوث الهواء.
في مجال الضرائب الداخلية على الاستهلاك تقدمت المجموعة النيابية بتعديلات تهدف الى:
– فرض ضريبة على استهلاك المنتجات التي تحتوي على نسب عالية من الملح والدهون المشبعة لتقليل الأمراض المرتبطة بارتفاع استهلاكها وتحسين الصحة العامة من خلال تضريبها مما سينعكس على ارتفاع أسعارها بالسوق الوطنية. فمنظمة الصحة العالمية توصي بتقليل استهلاك الملح إلى أقل من 5 غ يوميا والدهون المشبعة إلى أقل من %10 من إجمالي السعرات الحرارية اليومية للحد من ارتفاع مرضى القصور الكلوي والضغط الدموي والقلب والسمنة وأغلب الأمراض المزمنة.
ففي سنة 2022 بلغ معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم بين البالغين الذين تزيد أعمارهم 18 سنة حوالي %25، والقصور الكلوي %4 من السكان البالغين بزيادة سنوية قدرها 3400 مريض جديد، كما أن أمراض القلب والشرايين تعد من الأسباب الرئيسي للوفيات ببلادنا، إضافة إلى أن %23 من المغاربة يعانون من السمنة و %53 يعانون من زيادة الوزن وكل هاته الأمراض نتيجة لسوء التغذية واستهلاك منتوجات غذائية تحتوي على نسبة من الملح والدهون المشبعة.
– تشجيع التحول نحو الطاقات المتجددة من خلال الضريبة على استهلاك الزيوت الأحفورية مما ينتح عنه تقليل الانبعاثات الكربونية التي تساهم في تغير المناخ والرفع من المداخيل الجبائية، غير أن المواد التي شملها الرفع في مشروع القانون عرفت زيادة ب 6 دراهم في كل مادة وهو المبلغ الذي نعتبره في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سيؤثر تأثيرا سلبيا على المواطن، حيث سيترتب على هاته الزيادة المرتفعة ارتفاع تكاليف النقل والطاقة مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات؛ بما فيها السلع الاستهلاكية التي تعرف زيادات صاروخية اليوم لذلك نقترح الزيادة ب 3 دراهم عوض 6 دراهم التي جاء بها مشروع القانون.
– تخفيض سعر المكوس الداخلية على الاستهلاك المرتبط ببعض أنواع الأسفلت، التي لها تأثيرات قليلة على البيئة وذات الاستهلاك الواسع لتعبيد الطرق وبناء البنيات التحتية ببلادنا بهدف تشجيع استهلاك الأنواع الصديقة للبيئة من الأسفلت في مشاريع البنية التحتية، مما يدعم التنمية المستدامة ويقلل من الأثر البيئي.
– الحد من انتشار السجائر الالكترونية والشيشة وتقليل الإقبال عليها والمفروض أن هذا التعديل يحظى بقبول من الحكومة على اعتبار أنه يهدف إلى حماية الشباب والنساء من المخاطر الصحية الناتجة عن استعمالها خاصة أنها تحتوي على مواد كيماوية سامة.
– المساهمة في اعتماد نظام ضريبي بيئي بالرفع من استعمال السيارات الكهربائية على اعتبار أنها صديقة للبيئة. خاصة وأن المغرب يستعمل % فقط من السيارات الكهربائية في حين دول متقدمة وفي إطار سياسة اعتماد ضرائب البيئة ارتفع معدل استعمال هاته السيارات إلى مستويات مهمة في إطار التنمية المستدامة: أمريكا: %50، الصين: %45، النرويج %90. وتضريب البطاريات بكل أنواعها، وخاصة التي تستعمل للإضرار بالصحة كالسجائر الإلكترونية.
– خفض نسب السكر على غرار مجموعة من الدول وتنزيلا للاستراتيجية الوطنية للصحة؛ إذ تعد نسب السكر في المواد المقترحة جد مرتفعة ولها آثار على صحة المواطنين مما يساهم في انتشار الامراض المزمنة خاصة عند الأطفال.
في مجال النظام الجبائي التفضيلي تقدمت المجموعة النيابية بتعديل يهدف الى:
– تعزيز جودة السلالات المحلية من الابقار وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحليب واللحوم من خلال تنفيذ إجراءات ضريبية داعمة وتوفير التسهيلات اللوجستية، بالإضافة إلى تشجيع هذا الاستثمار الزراعي وتطوير القطاع بشكل مستدام عبر اعفاء استيراد الأجنة والرفع من عدد العجلات للإنسال والعجول.
في مجال المدونة العامة للضرائب تقدمت المجموعة النيابية بتعديلات تهدف الى:
– تشجيع المقاولات على البحث والابتكار في المجال البيئي وربطه بمجال اشتغال المقاولة في إطار تعزيز التنمية المستدامة.
– إقرار مبدأ العدالة الضريبية بإدراج شركات المحروقات والاتصالات والاسمنت التي يتوجد في وضعية احتكارية وتزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار القلة كما ينص على ذلك القانون الإطار للإصلاح الضريبي وانسجاما مع توصية مجلس المنافسة التي أصدرها في الرأي حول شركات المحروقات.
– اعتماد تحفيز ضريبي للمقاولات المبتكرة من أجل البحث وتطوير منتجات وخدمات صديقة للبيئة.
– احداث بنية جديدة تشكل حلقة بين المقاول الذاتي والشركات التجارية وشركات الأشخاص المنصوص عليها في قانون الشركات بحيث ستكون عبارة عن بنية مقاولاتية جديدة تحت اسم “المقاولة المتناهية الصغر” ويحدد رقم معاملاتها الأقصى في 2 مليون درهم بالنسبة لقطاعات الصناعة والفلاحة والتجارة، ومليون درهم بالنسبة لقطاع الخدمات ويسمح لها بتشغيل 3 أجراء كعدد أقصى إضافة الى صاحب المقاولة. وستستفيد هذه البنية من أداء رسم موحد يشمل التحملات الضريبية 1% من رقم المعاملات بالنسبة لقطاعات الصناعة والفلاحة والتجارة و2% بالنسبة لقطاع الخدمات وكذا التغطية الاجتماعية بالنسبة للمقاول والأجراء على أساس نظام المستقلين مع دخل جزافي يساوي 1.6 للحد الأدنى للأجر بالنسبة للمقاول وعلى أساس نظام الضمان الاجتماعي بالنسبة للأجراء، على أن تتحمل الدولة نصف كلفة التغطية الاجتماعية لمدة سنتين ابتداء من تاريخ اندماج المقاولة في القطاع المهيكل.
وفي حالة تجاوز المقاولة المتناهية الصغر لرقم الاعمال المشار اليه في المادة 42 المكررة مرتين تخضع تلقائيا للضريبة على الشركات، ويكون صاحبها ملزما بتغيير الشكل القانوني وفقا للمنصوص عليه في القوانين والانظمة المعمول بها.
– الرفع من الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية بنسبة %10 ليصل %80 عوض %70 المطبقة حاليا مع الرفع من المبلغ الإجمالي المطبق عليه الخصم 16.000 إلى 192.000 أي بقيمة درهم شهريا من اجل الرفع من القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الموظفين والمستخدمين من الطبقة المتوسطة.
– إلغاء الاعتداء المادي من حالات الدخول والأرباح العقارية- من جهة- على اعتبار أن الاعتداء المادي لا يندرج ضمن حالات نزع الملكية، بل هو فعل غير مشروع ترتكبه الإدارة خارج القانون، وأن الحق في الملكية حق دستوري ألزم الدستور الدولة في حالات المنفعة العامة التقيد بالقانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إضفاء المشروعية عن حالات الغصب وجعل التعويض عن الضرر الناتج عن ذلك الاعتداء يخضع للتضريب، خاصة وأن الإدارة تملك أن تستصدر أمر الحيازة في آجال استثنائية. كما يهدف- من جهة أخرى- إلى التمييز في الجزء الخاضع التعويض للضريبة بين المقترح من قبل الإدارة والذي لا يملك فيه المنزوع ملكيته أي دخل، وينعدم فيه سلطان الإرادة بالنسبة إليه، وبين الجزء المتحصل بعد المنازعة القضائية في قيمة التعويض وهو الجزء الذي يمكن أن يكون خاضعا على اعتبار أن الخبرة القضائية تعتمد، أنداك، عناصر المقارنة والتي تجعل من الدخل المحقق يمكن أي يوصف بالدخل العقاري بغض النظر عن أن الأصل في نزع الملكية هو مساهمة ضمنية من المنزوع ملكيته في المنفعة العامة تقتضي عدم جواز المساهمة لمرتين الأولى بفقدان حق التصرف في الملكية، والثانية بتضريب الدخل المتعلق بالتعويض عن نزع الملكية.
– تنزيل روح توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات التي أكدت على إقرار عدالة جبائية وتوازن في توزيع الأعباء الضريبية بين الملزمين بأداء الضريبة على الدخل والحفاظ على ضريبة تصاعدية، لذلك نقترح في العدالة والتنمية توسيع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل ورفعها 50.000 من 40.000 درهم إلى مع الحفاظ على نسبة تطور في الأسعار تقدر ب 10 بالنسبة للدخول التي تقل على 13.000 شهريا للتخفيف العبء الضريبي على الطبقة المتوسطة التي لازالت تعاني من تدهور قدرتها الشرائية. (%80.9 من الأسر المغربية كما أن %90 منها فقدت كليا القدرة على الادخار. كما تقترح في المجموعة النيابية إضافة فئتين في أسفل الجدول بالنسبة للدخول ما بين 200.000 ألف درهم و280.000 درهم بأسعار عالية من %36 إلى %40 تهم الدخول المرتفعة جدا لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي وتقليل الفوارق الاقتصادية بين الفئات العاملة.
– حماية المواطن من الآثار السلبية للتضخم على قدرته الشرائية.
– خفض الانخراطات على أصحاب المهن الحرة والمستقلين المعنيين بالمساهمة المهنية الموحدة نظرا لضعف انخراطها وانخفاض مساهماتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– تقديم إعفاءات ضريبية الأرامل اللواتي يعملن بدوام جزئي لرعاية أطفالهن في وضعية إعاقة، مما يشجع على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
– دعم القدرة الشرائية للمواطنين
– تخفيف العبء الجبائي على معيلي الأسرة والعائلة.
– توفير خصم ضريبي للأمهات اللواتي اخترن البقاء في المنزل لرعاية الأطفال يهدف هذا الخصم إلى الاعتراف بالدور الاجتماعي الهام الذي تقدمه الأمهات غير العاملات في تنشئة الأجيال الجديدة.
– تخفيف العبء المالي على الطلبة خلال الحياة الجامعية من خلال تمكينهم استرجاع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للفئات منهم الذين لم يتمكنوا من الحصول على غرف في الأحياء الجامعية ومن شأن هذا التعديل تمكين فئات واسعة من الشباب التسجيل في الجامعات والمعاهد العليا في مدن خارج مقر سكناهم والاستفادة من هذا التخفيض الضريبي.
– إعفاء مولدات مادة الاوكسجين من الضريبة على القيمة المضافة لخفض تكلفتها وتوفيرها بكميات جيدة في السوق الوطنية.
– تمكين ضحايا الزلزال والفيضانات من الاعفاء من واجبات التسجيل كإجراء لجبر الضرر عما تعرضوا له من خسائر مادية ومعنوية.
– إدراج الإطار القانوني والتشريعي المؤطر للإعفاءات التي ستستفيد منها الفيفا بالتراب الوطني.
– التمييز في فرض الضريبة على الأرباح العقارية بين المبالغ المحكوم بها بعد المنازعة القضائية في التعويض عن نقل الملكية والتي يكون فيها للمنزوع ملكيته سلطان الارادة، ويتدخل بشكل جزئي نقل الملكية عبر في تحديد ثمن التعويض عن الخبرة القضائية التي تراعي عنصر المقارنة في تحديد الثمن.
فيما يتعلق بالموارد المرصدة المتعلقة الحسابات الخصوصية للخزينة تقدمت المجموعة النيابية بتعديلات تهدف الى:
– تمكين الصندوق من تغطية نفقات برنامج الدعم المباشر بإدراج هاته النفقات في الجانب الدائن إضافة إلى منحة كرامة ومنحة الولادة وكذا النفقات المتعلقة ببرامج الدعم المباشر.
– التوازنات المرتبطة بنفقات صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية على اعتبار ان القطاع الفلاحي يستفيد من مبالغ مهمة في حين أن قطاع اعداد التراب يحتاج إلى تمويلات إضافية لتمكينه من تنزيل برنامج تقليص الفوارق الترابية وبرامج المحافظة على المآثر التاريخية والمدن العتيقة والدور الآيلة للسقوط وتأهيل المراكز الصاعدة، كما يهدف التعديل إلى تخصيص دعم مالي في حدود 20% من المبالغ المخصصة للقطاع الحكومي المشرف على الفلاحة والتنمية القروية من أجل دعم صغار الفلاحين وتوسيع الطبقة المتوسطة منهم تنفيذا لالتزام الحكومة في برنامجها الحكومي.
وفيما يخص الأحكام المتعلقة بالتكاليف في الميزانية العامة حول احداث المناصب المالية ومدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة تقدمت المجموعة النيابية بتعديلات تهدف الى:
– حذف الفقرات 3 و4 و5 من أجل الحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور ويحتفظ موظفو وزارة الصحة بصفة الموظف العمومي؛ وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق 23 يوليوز 2024 بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتكليف من رئيس الحكومة والنقابات الصحية.
– إضافة مادة جديدة تهم إصدار قانون يأذن للحكومة بتمويل الحماية الاجتماعية على غرار ما هو معمول به في الدول التي سبقتنا إلى هذا النظام (قانون تمويل الحماية الاجتماعية في التجربة الفرنسية)، وكذا التنصيص ضمن التقارير المرافقة لمشروع قانون المالية على تقرير سنوي مركب تعده الهيئات المكلفة بتدبير هذا الورش يتضمن كل المعلومات حول تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بجميع مكوناته، من حيث موارده ونفقاته والمستفيدون منه.
– إضافة مادة جديدة تعرف بالتمويلات المبتكرة وتأذن للحكومة باستعمالها لتمويل نفقات الاستثمار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى