قانون الضمان الاجتماعي الجديد يخفض شروط التقاعد ويقر إجراءات رقمية

تضمن القانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي إجراءات جديدة من أبرزها تمكين الأشخاص الذين لم يبلغوا الحد الأدنى للاشتراك، من الاستفادة من معاش التقاعد.
وخفّض القانون الجديد، المنشور في العدد 7383 من الجريدة الرسمية، الحد الأدنى للاشتراك إلى 1320 يوم عمل (حوالي 4 سنوات و3 أشهر)، بدلا من 10 سنوات و4 أشهر في القانون السابق.
ويُفتح باب الاستفادة من المعاش الأدنى للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما، والذين راكموا ما بين 1320 و3239 يوما من العمل بأجر، وسيتم احتساب المعاش وفقا للأيام المصرح بها من قبل المؤمّن.
ونص القانون على أنه سيستفيد من هذا الإجراء، بأثر رجعي، “الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، المتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين”.
وتتراوح قيمة المعاشات، بين 600 درهم و1000 درهم شهريا اعتمادا على عدد الأيام المعلنة؛ إذ يرتقب أن يبلغ المبلغ 600 درهم شهريا بالنسبة للذين يمتلكون ما بين 1320 و1704 أيام عمل، و700 درهم شهريا بالنسبة للذين يمتلكون ما بين 1705 و2088 يوم عمل.
وتبلغ قيمة المعاش 800 درهم شهريا بالنسبة للذين يمتلكون ما بين 2089 و2472 يوم عمل، و900 درهم لما بين 2473 و2856 يوم عمل، و1000 درهم لما بين 2856 و3239 يوم عمل.
ووفق نص القانون فإن هذه الأحكام لا تسري على المؤمن لهم الذين بلغوا 60 عاما قبل فاتح يناير 2023.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المعنيين مطالبون بتقديم طلبات الاستفادة من هذا الإجراء، بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، داخل أجل أقصاه 24 شهرا، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ومن جهة أخرى نص هذا القانون على إجراءات بهدف إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية الضرورية لتعزيز تحصيل ديونه، وتعزيز الرقمنة، لاسيما في ما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا في ما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.
وتضمن هذا القانون أيضا أحكاما جديدة تروم أساسا التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة، وفق التشريع الجاري به العمل، بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها.